بالكفارة عند تغطية رأسه على أن انعقاد الإجماع على إباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام وسيما بعد دخول الوقت ووجوب الإلقاء إلى التهلكة بعد أمر الشارع به غير قليل كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود و تمكين القاذف من استيفاء الحد والله أعلم الفصل الثالث في كيفية التيمم ثمانية أحاديث الثالث و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ن ما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه السلام وهو يهزء به يراد به المزاح لا السخرية إذ الاستهزاء لا يليق بمنصب النبوة ألا ترى إلى قول موسى على نبينا وآله وعليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في جواب قول قومه أتتخذنا هزوا يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ يه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا أهوى ثم بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جنبيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ن قوله ثم أهوى بيديه إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام فيعود المستتر في أهوى إلى النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل أن يكون من كلام زرارة فيعود إلى الإمام عليه السلام والحديثان السابقان يؤيدان الثاني كما قلناه في الحبل المتين وقوله ثم لم يعد ذلك أي لم يتجاوز الجبين ولا الكفين ولفظة يعد فعل مضارع مجزوم بحذف آخره وهو الذي سمعته من والدي قدس الله روحه وربما قرئه بعض الطلبة بضم الياء وكسر العين من الإعادة أي لم يعد مسح جنبيه ولا كفيه بل اكتفى بالمرة الواحدة والأول هو المنقول عن المشايخ قدس الله أرواحهم يب الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوئان لم تكن جنبا ن ربما يستدل بهذا الحديث على وحدة الضرب عن الوضوء وتثنيته عن الغسل ولا دلالة فيه على ذلك إلا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون الكلام قد تم بقوله عليه السلام هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فإن احتمال كونه مجرورا بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية فيكون الحديث حينئذ متضمنا لتعدد الضرب في كل من الوضوء والغسل يه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين
(٣٤٣)