مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٤٣
بالكفارة عند تغطية رأسه على أن انعقاد الإجماع على إباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام وسيما بعد دخول الوقت ووجوب الإلقاء إلى التهلكة بعد أمر الشارع به غير قليل كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود و تمكين القاذف من استيفاء الحد والله أعلم الفصل الثالث في كيفية التيمم ثمانية أحاديث الثالث و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ن ما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه السلام وهو يهزء به يراد به المزاح لا السخرية إذ الاستهزاء لا يليق بمنصب النبوة ألا ترى إلى قول موسى على نبينا وآله وعليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في جواب قول قومه أتتخذنا هزوا يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ يه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا أهوى ثم بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جنبيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ن قوله ثم أهوى بيديه إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام فيعود المستتر في أهوى إلى النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل أن يكون من كلام زرارة فيعود إلى الإمام عليه السلام والحديثان السابقان يؤيدان الثاني كما قلناه في الحبل المتين وقوله ثم لم يعد ذلك أي لم يتجاوز الجبين ولا الكفين ولفظة يعد فعل مضارع مجزوم بحذف آخره وهو الذي سمعته من والدي قدس الله روحه وربما قرئه بعض الطلبة بضم الياء وكسر العين من الإعادة أي لم يعد مسح جنبيه ولا كفيه بل اكتفى بالمرة الواحدة والأول هو المنقول عن المشايخ قدس الله أرواحهم يب الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوئان لم تكن جنبا ن ربما يستدل بهذا الحديث على وحدة الضرب عن الوضوء وتثنيته عن الغسل ولا دلالة فيه على ذلك إلا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون الكلام قد تم بقوله عليه السلام هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فإن احتمال كونه مجرورا بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية فيكون الحديث حينئذ متضمنا لتعدد الضرب في كل من الوضوء والغسل يه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408