دليلا شرعيا والثاني تحديده بحسب الوزن وقد اتفق الأصحاب على أنه ألف ومأتا رطل لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه بناء عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء ألف ومأتا رطل ولكن اختلفوا في تفسير الرطل ففسره الشيخان وأتباعهما بالعراقي وهو مأة وثلاثون درهما لكون الراوي عراقيا فالظاهر إفتاؤه عليه السلام إياه بلغته وعادة بلده وأورد عليه أن أصحابنا غير منحصر به في العراقيين وأن ابن أبي عمير الذي هو عراقي ليس راويا وإنما روى عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال إن كان بعض أصحابنا كلام الراوي السابق على ابن أبي عمير فظاهر على عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا وإن كان كلام ابن أبي عمير فلا يدل عليه أيضا لأن صاحب الرجل أعم من أهل بلده بل المراد منه إنما هو الموافق في المذهب على أن الظاهر أنهم عليهم السلام إنما يفتون على اصطلاح بدهم وربما أيد ذلك التفسير بموافقته للأشبار وسيأتي ما فيه نعم يمكن تأييده بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الكر ستمأة رطل بناء على حمل الستمأة على الأرطال المكية لأن الرطل المكي ضعف العراقي وكأنه عليه السلام أفتى بذلك لأهل مكة وفسره الصدوق والسيد رضي الله عنهما بالمدني وهو مأة وخمسة وتسعون درهما لما عرفت من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم واحتج السيد عليه بالاحتياط وفيه ما عرفت واعلم أن بين التحديدين تفاضلا كثيرا لأنه على التحديد بالأرطال إذا حمل على العراقية يصير وزن الكر ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد الذي وضع على ألف ومأتي مثقال صيرفي وهي ألف وستمأة مثقال شرعي بيان ذلك أن الرطل العراقي على المشهور مأة وثلاثون درهما وقد ثبت أن عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فمجموع دراهم الأرطال أعني مأة وخمسين وستة آلاف يكون موازيا لمأة وتسعة آلاف ومأتي مثقال شرعي ولواحد وثمانين آلاف وتسعمأة مثقال صيرفي فإذا قسمت الأول على ألف وخمسمأة عدد المثاقيل الشرعية للمن الشاهي والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصيرفية له خرج ما ذكرناه وإن حملت على المدنية يصيرون الكر مأة من ومنين وثلاثة أثمان من بالمن المذكور لأن دراهم كل رطل من أرطال الكر على هذا يكون موازيا لمأة وستة وثلاثين مثقالا ونصف مثقال شرعي ولمأة واثنين وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهين وقسمته على الوجه الأول على ألف وخمسمأة وعلى الوجه الثاني على ألف ومأتين بعدد مثاقيل المن الشاهي يخرج ما ذكرنا وبوجه أخصر نسبته عدد المثاقيل الصيرفية للمن الشاهي إلى المن كنسبة عدد أرطال الكر إلى الكر والعراقي من الأرطال ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال صيرفي والمدنية مأة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فعلى اعتبار الأرطال العراقية يكون الكر ثمانية وستين منا وربع من وعلى اعتبار المدنية منها يكون مأة من ومنين وثلاثة أثمان من وقد قال بعض المحققين إن الماء الذي يكون شبرا في شبر بشبر أوساط الناس على وزن الفين وثلثمأة وثلاثة وأربعين مثقالا صيرفيا وعلى هذا فعلى مذهب القميين يكون الكر ثلاثة وستين ألفا ومأتين وستين مثقالا صيرفيا وبالمن الشاهي اثنين وخمسين منا ونصف من ومأتين واحد وستين مثقالا صيرفيا على القول المشهور مأة ألف وأربعمأة وثمانية
(٣٨٥)