مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٧١
الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم وقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف ن التعمم يطلق على لبس العمامة وعلى لفها على الرأس أيضا وأمره عليه السلام بالتعمم يحتمل كلا من المعنيين وظاهر قول الراوي فما تركت العمامة ربما يؤيد الأول الفصل الثاني في السواك والأخذ من الشارب والخضاب و الاكتحال وتقليم الأظفار والتطيب ستة عشر حديثا الثالث والرابع من الفقيه والبواقي من الكافي كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد ن أحفى بالحاء المهملة والفاء وأدرد بدالين مهملتين بينهما راء وهما متقاربان في المعنى والمراد حتى خفت سقوط أسناني من كثرة السواك ويمكن أن يكون الشك من بعض الرواة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم أعنه وعد جملة من الخصال إلى أن قال وعليك بالسواك عند كل وضوء يه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس يه أبو محمد أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك يقال ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال أجل ولكن ألا أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة ن قد يستشكل هذا الحديث بأن تصديقه عليه السلام الراوي في عم استنزال الرزق بشئ مثل التعقيب لا يلايم قوله عليه السلام بعد ذلك ألا أخبرك بخير من ذلك بل ينافيه ويمكن دفع الإشكال بأن قوله عليه السلام أجل إنما هو تصديق للراوي في قوله يقال كذا وكذا لا تصديق واعتراف بصحة ذلك القول المحكي فلا منافاة ولو سلمنا أنه تصديق لذلك القول أمكن أن يكون الخيرية في كثرة الثواب لا في استنزال الرزق لكن قد يترآى حينئذ إشكال آخر وهو أن قول هذا الراوي للإمام عليه السلام يقال كذا وإن كان ظاهره خبرا لكن من المعلوم أن السائل إنما قصد به الاستفهام عن صحة ذلك الكلام فالأولى في جوابه لفظ نعم لا أجل كما قاله في الصحاح من أن نعم أحسن من أجل في الاستفهام وأجل أحسن من نعم في الخبر ووافقه على ذلك صاحب القاموس بل ذهب جماعة من النحاة إلى أن أجل تختص بالخبر ولا تجئ بعد الاستفهام وجوابه أن المتبادر من الاستفهام هو الاستفهام الصريح لا الخبر الذي يراد به معنى الاستفهام فينبغي حمل كلام اللغويين والنحاة على ذلك وأيضا فهم غير متفقين عليه بل مختلفون فيه وصاحب الصحاح إنما نسب القول بذلك إلى الأخفش وقد جوز الزمخشري وابن مالك وجماعة وقوع أجل بعد الاستفهام الصريح من غير فرق بينها وبين نعم وهو مختار صاحب مغني اللبيب حيث قال أجل بسكون اللام مثل نعم فيكون تصديقا للخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب مقنع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا هذا كلامه على أنا لو
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408