الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم وقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف ن التعمم يطلق على لبس العمامة وعلى لفها على الرأس أيضا وأمره عليه السلام بالتعمم يحتمل كلا من المعنيين وظاهر قول الراوي فما تركت العمامة ربما يؤيد الأول الفصل الثاني في السواك والأخذ من الشارب والخضاب و الاكتحال وتقليم الأظفار والتطيب ستة عشر حديثا الثالث والرابع من الفقيه والبواقي من الكافي كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد ن أحفى بالحاء المهملة والفاء وأدرد بدالين مهملتين بينهما راء وهما متقاربان في المعنى والمراد حتى خفت سقوط أسناني من كثرة السواك ويمكن أن يكون الشك من بعض الرواة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم أعنه وعد جملة من الخصال إلى أن قال وعليك بالسواك عند كل وضوء يه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس يه أبو محمد أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك يقال ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال أجل ولكن ألا أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة ن قد يستشكل هذا الحديث بأن تصديقه عليه السلام الراوي في عم استنزال الرزق بشئ مثل التعقيب لا يلايم قوله عليه السلام بعد ذلك ألا أخبرك بخير من ذلك بل ينافيه ويمكن دفع الإشكال بأن قوله عليه السلام أجل إنما هو تصديق للراوي في قوله يقال كذا وكذا لا تصديق واعتراف بصحة ذلك القول المحكي فلا منافاة ولو سلمنا أنه تصديق لذلك القول أمكن أن يكون الخيرية في كثرة الثواب لا في استنزال الرزق لكن قد يترآى حينئذ إشكال آخر وهو أن قول هذا الراوي للإمام عليه السلام يقال كذا وإن كان ظاهره خبرا لكن من المعلوم أن السائل إنما قصد به الاستفهام عن صحة ذلك الكلام فالأولى في جوابه لفظ نعم لا أجل كما قاله في الصحاح من أن نعم أحسن من أجل في الاستفهام وأجل أحسن من نعم في الخبر ووافقه على ذلك صاحب القاموس بل ذهب جماعة من النحاة إلى أن أجل تختص بالخبر ولا تجئ بعد الاستفهام وجوابه أن المتبادر من الاستفهام هو الاستفهام الصريح لا الخبر الذي يراد به معنى الاستفهام فينبغي حمل كلام اللغويين والنحاة على ذلك وأيضا فهم غير متفقين عليه بل مختلفون فيه وصاحب الصحاح إنما نسب القول بذلك إلى الأخفش وقد جوز الزمخشري وابن مالك وجماعة وقوع أجل بعد الاستفهام الصريح من غير فرق بينها وبين نعم وهو مختار صاحب مغني اللبيب حيث قال أجل بسكون اللام مثل نعم فيكون تصديقا للخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب مقنع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا هذا كلامه على أنا لو
(٣٧١)