مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٧٧
فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم ووجه الثاني بأن المرسل عراقي فخاطبه الإمام عليه السلام بمتعارفه وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ووجه التأييد أنه لم يقل أحد بأن الكر ستمأة بالعراقي أو المدني فتعين حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة إنما يتم لو ثبت أن المخاطب عراقي كالمرسل وابن أبي عمير إنما روى عن بعض أصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين ولو ثبت أن هذا القول من ابن أبي عمير فالظاهر أن مراده ببعض أصحابنا الموافقين في المذهب ولو أراد الصاحب حقيقة لم يتم أيضا إذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده ولو سلم أنه أراد بعض العراقيين لم يتم أيضا لأن ذلك البعض لم يقل أنه كان المخاطب لقوله عليه السلام أنه ألف ومائتا رطل ليحمل على متعارفه من أرطال العراق بل إنما نقل قوله عليه السلام إنه ألف ومأتا رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة والعلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن وقال إن الأرطال العراقية تناسب ما اختاره من المساحة والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة ثمان شبر وقال بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني وقد يظن أن بين الكلامين تضادا ما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب ابن بابويه كما قاله العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الأرطال المدنية (..) به منها إذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن والتفصي عن هذا التصادم غير خفي تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة والانكسار في كل من أبعاده الثلاثة سبع وعشرون لأن الطول إما صحيح أو كسر أو مختلط وعلى كل من الثلاثة فالعرض أحدها وعلى كل من التسعة فالعمق أيضا أحدها فإن كان كل من أقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل وإن كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر وبقي خمس وعشرون صورة صورة جزئياتها غير محصورة وضرب بعضها موقوف على التنجيس أعني جعل الصحيح من جنس الكسر بأن يضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة وسبعة الضيعة والأربعة والثلث ثلاثة عشرة فصل (تأصيل) إذا ضربت أحد بعدي الكر في الآخر أو مجموعهما في الثلاث فأما أن يكون في كل من الجانبين كسر أو يختص بأحدهما والأول إما أن يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس أحد الطرفين في مجنس الآخر أو يختص الصحيح بأحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر ونحفظ الحاصل ثم تضرب مخرج أحد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل أيضا ثم تقسم الحاصل الأول على الحاصل الثاني إن لم يكن أقل منه وتنسبه منه إن كان أقل فما صار فهو المطلوب وكان الطول ثلاثة أشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة أرباع والعمق أربعة أشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان مجنسهما سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب أحدهما في الآخر ألف وثلثمأة وتسعة ومضروب المخرج في المخرج اثنا وثلاثون والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان وربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة إن الثاني فأما أن يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح أو لا فتضرب
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408