فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم ووجه الثاني بأن المرسل عراقي فخاطبه الإمام عليه السلام بمتعارفه وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ووجه التأييد أنه لم يقل أحد بأن الكر ستمأة بالعراقي أو المدني فتعين حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة إنما يتم لو ثبت أن المخاطب عراقي كالمرسل وابن أبي عمير إنما روى عن بعض أصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين ولو ثبت أن هذا القول من ابن أبي عمير فالظاهر أن مراده ببعض أصحابنا الموافقين في المذهب ولو أراد الصاحب حقيقة لم يتم أيضا إذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده ولو سلم أنه أراد بعض العراقيين لم يتم أيضا لأن ذلك البعض لم يقل أنه كان المخاطب لقوله عليه السلام أنه ألف ومائتا رطل ليحمل على متعارفه من أرطال العراق بل إنما نقل قوله عليه السلام إنه ألف ومأتا رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة والعلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن وقال إن الأرطال العراقية تناسب ما اختاره من المساحة والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة ثمان شبر وقال بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني وقد يظن أن بين الكلامين تضادا ما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب ابن بابويه كما قاله العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الأرطال المدنية (..) به منها إذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن والتفصي عن هذا التصادم غير خفي تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة والانكسار في كل من أبعاده الثلاثة سبع وعشرون لأن الطول إما صحيح أو كسر أو مختلط وعلى كل من الثلاثة فالعرض أحدها وعلى كل من التسعة فالعمق أيضا أحدها فإن كان كل من أقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل وإن كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر وبقي خمس وعشرون صورة صورة جزئياتها غير محصورة وضرب بعضها موقوف على التنجيس أعني جعل الصحيح من جنس الكسر بأن يضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة وسبعة الضيعة والأربعة والثلث ثلاثة عشرة فصل (تأصيل) إذا ضربت أحد بعدي الكر في الآخر أو مجموعهما في الثلاث فأما أن يكون في كل من الجانبين كسر أو يختص بأحدهما والأول إما أن يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس أحد الطرفين في مجنس الآخر أو يختص الصحيح بأحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر ونحفظ الحاصل ثم تضرب مخرج أحد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل أيضا ثم تقسم الحاصل الأول على الحاصل الثاني إن لم يكن أقل منه وتنسبه منه إن كان أقل فما صار فهو المطلوب وكان الطول ثلاثة أشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة أرباع والعمق أربعة أشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان مجنسهما سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب أحدهما في الآخر ألف وثلثمأة وتسعة ومضروب المخرج في المخرج اثنا وثلاثون والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان وربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة إن الثاني فأما أن يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح أو لا فتضرب
(٣٧٧)