انتهى كلامه وأنت خبير بأن قوله رحمه الله فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قوله عليه السلام لا ينقض اليقين أبدا بالشك أثر اليقين أعني استباحة الصلاة التي هي مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا عليه السلام كأن يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن ابن أبان جميعا عن الأهوازي عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلي عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه محمد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث ن يمكن أن يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين أولهما نفي النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقراءة الشعر وأكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما أن يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من أنه ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث ويمكن أن يكون المقصود منه إثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من أسلوب العبارة وقد يترآى في بادئ النظر أنه قياس من الشكل الثاني لكن صغراه متضمنة سلبا وإيجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط على الأول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثاني وهو من شرائط الشكل الثاني فيمكن أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت من أن المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الأول وينتج النوم ناقض ولنا أن نستدل على استلزامه المطلوب وإن لم يكن على وتيرة شئ من الأشكال الأربعة فكم من قياس ليس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فإنه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الأولى لأنها في قوة قولنا الحدث ناقض والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم يب الثلاثة عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن غواص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجدا وماش على أي الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر أن اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلاثة المذكورة وأما حملها على العهد الذكرى فلا يخلو من بعد وأعلم أنه ربما يعد هذا
(٣٠٣)