مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٠٣
انتهى كلامه وأنت خبير بأن قوله رحمه الله فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قوله عليه السلام لا ينقض اليقين أبدا بالشك أثر اليقين أعني استباحة الصلاة التي هي مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا عليه السلام كأن يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن ابن أبان جميعا عن الأهوازي عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلي عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه محمد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث ن يمكن أن يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين أولهما نفي النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقراءة الشعر وأكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما أن يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من أنه ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث ويمكن أن يكون المقصود منه إثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من أسلوب العبارة وقد يترآى في بادئ النظر أنه قياس من الشكل الثاني لكن صغراه متضمنة سلبا وإيجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط على الأول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثاني وهو من شرائط الشكل الثاني فيمكن أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت من أن المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الأول وينتج النوم ناقض ولنا أن نستدل على استلزامه المطلوب وإن لم يكن على وتيرة شئ من الأشكال الأربعة فكم من قياس ليس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فإنه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الأولى لأنها في قوة قولنا الحدث ناقض والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم يب الثلاثة عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن غواص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجدا وماش على أي الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر أن اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلاثة المذكورة وأما حملها على العهد الذكرى فلا يخلو من بعد وأعلم أنه ربما يعد هذا
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408