عنه إلا أن يراد بالمذكور أو لا السعة بتكلف كما عرفت والتكلف هنا أكثر ثم الخبران وإن كانا ضعيفين الأول بالحسن بن صالح فإنه زيدي بتري وإليه ينسب الصالحية من الزيدية والثانية بعثمان بن عيسى وقد ضعفه الأصحاب لكن الشهرة بين الأصحاب جبرت ضعفهما ثم المشهور أن لفظة في في الخبرين دالة على الضرب وأنه يعتبر المضروب وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وحكي عن القطب الراوندي رحمه الله أن ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا فهو كر وهو مبني على اعتبار الجمع دون الضرب ويطابق المشهور إذا كان كل من طوله وعرضه و عمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويقرب منه تارة ويبعد عنه أخرى وأبعد فروضه ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا وكل من الباقين شبرا واعتبر الصدوق وأتباعه القميون رضي الله عنه الثلاثة الأشبار ولم يعتبروا معها النصف لخبر إسماعيل بن جابر وقد سبق وعده في المختلف أقوى وكأنه بنى ذلك على حكم أكثر الأصحاب بصحة مستنده بناء على إرادة عبد الله من ابن سنان بقرينة أنه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في ذيل شرح تحديد الكر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر أو لما ذكره قبيل هذا من أن اعتبار الأرطال يقاربه وفيهما مناقشة أما الأول فلما ذكره جدي قدس سره المحقق المجلسي في شرح الفقيه أن الشيخ رواه أيضا عن كتاب سعد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وقال هو الظاهر لكثرة رواية البرقي عنه والظاهر أن هذا السهو يعني ذكر عبد الله وقع من الشيخ أو من محمد بن أحمد بأن كان في النسخة ابن سنان فتوهم أنه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان انتهى ويؤيده ما ذكره الغضايري من أن البرقي يروي عن الضعفاء كثيرا وأما الثاني فلما ستعرف عن قريب أن الكر على ذلك القول في غاية النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقية وأنه على القول المشهور أقرب إليه هذا وأصح ما روي في هذا الباب ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان في عمقه في ذراع وشبر سعته والظاهر قياسا على ما ذكر شمول السعة للطول والعرض فيكون الكر ستة وثلاثين شبرا ولم أدر قائلا به وهو أقرب إلى القول المشهور من قول القميين وفي شرح الفقيه يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القميين بأن يقال المراد بالسعة القطر ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول فإنه بالنسبة إلى الجميع على السواء وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار في نصف الدائرة وإذا كان القطر ثلاثة أشبار يكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف كان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا وهو مضروب الثلاثة وكان فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب وهو أحسن من رد الخبرين انتهى وعن ابن الجنيد أن حده قلتان ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل وتكسيره بالذراع نحو من مأة شبر وفيه أن هذا التكسير مع عدم استناده إلى مستند ينافر ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه ولا يمكن استناده إلى الاحتياط إذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الأقل كما لا يخفى على أن الاحتياط ليس
(٣٨٤)