مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٤٢
يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل الجنابة فريضة أنه ثبت بالكتاب العزيز ومعنى كون غسل الميت سنة أنه إنما ثبت بالسنة المطهرة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي هو محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير ن لفظة يشتري يقرء بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشترى للوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم وربما يقرء لفظ ما بالمد والرفع اللفظي والأظهر كونها موصولة أو موصوفة يب المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و فضالة بن عثمان ومسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة وقلت احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلوني ن حماد وفضالة معطوفان على النضر فالأهوازي روى هذا الحديث عن الصادق عليه السلام بثلث طرق والعنت بالعين والنون المفتوحتين المشقة يب وبالسند السابق إلى الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال لا بد من الغسل ن أراد محمد بن مسلم بقوله حدثه رجل أن الإمام عليه السلام لما أمر بالغسل قال له رجل أني فعلت ذلك فمرضت شهرا فأعاد عليه السلام الأمر بالغسل مرة أخرى وقوله عليه السلام يغتسل على ما كان أي على أي حال كان فلفظة كان تامة واعلم أن الشيخ في الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة وقال إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على أي حال كان وأورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واستدل بعضهم على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا وبأن الجماع جايز إجماعا فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما إذا كان الضرر المتوقع يسير أو للمنتصر للشيخين أن يقول إن الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي غير مستبعد كتكليف المحرم
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408