يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل الجنابة فريضة أنه ثبت بالكتاب العزيز ومعنى كون غسل الميت سنة أنه إنما ثبت بالسنة المطهرة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي هو محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير ن لفظة يشتري يقرء بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشترى للوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم وربما يقرء لفظ ما بالمد والرفع اللفظي والأظهر كونها موصولة أو موصوفة يب المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و فضالة بن عثمان ومسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة وقلت احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلوني ن حماد وفضالة معطوفان على النضر فالأهوازي روى هذا الحديث عن الصادق عليه السلام بثلث طرق والعنت بالعين والنون المفتوحتين المشقة يب وبالسند السابق إلى الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال لا بد من الغسل ن أراد محمد بن مسلم بقوله حدثه رجل أن الإمام عليه السلام لما أمر بالغسل قال له رجل أني فعلت ذلك فمرضت شهرا فأعاد عليه السلام الأمر بالغسل مرة أخرى وقوله عليه السلام يغتسل على ما كان أي على أي حال كان فلفظة كان تامة واعلم أن الشيخ في الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة وقال إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على أي حال كان وأورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واستدل بعضهم على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا وبأن الجماع جايز إجماعا فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما إذا كان الضرر المتوقع يسير أو للمنتصر للشيخين أن يقول إن الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي غير مستبعد كتكليف المحرم
(٣٤٢)