فاصنع كما يصنع الناس (يه) زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت أن الميت إذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها إن شاء الله تعالى (يب) علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجتهد في ذلك جهده (يب) محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى (ن) يراد بالفقيه صاحب الأمر عليه السلام والمراد بطين القبر التربة الحسينية على صاحبها أفضل التسليمات (يب) الحسن بن محبوب عن أبي ولاد و عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (ن) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغي لا على يؤذنوا وفي بعض النسخ يشهدوا ويصلوا ويستغفروا بإسقاط النون وهو الأولى والمفضل في قوله عليه السلام ويكتسب هو الأجر يعود إلى الولي في ضمن الأولياء والفاء في فيهم وفيما للسببية الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة وما يتعلق بها وبالدفن والتعزية وزيارة الأموات ووصول ثواب الصوم والصلاة ونحوها إليهم أربعة عشر حديثا الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من التهذيب والعاشر والرابع عشر من الفقيه والبواقي من الكافي (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (يب) أحمد بن محمد عن ابن فضال والتميمي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن شيع الجنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت (يب) محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد (يب) المفيد عن ابن قولويه
(٣٣٢)