وعنه عن الثلاثة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ن قوله عليه السلام لا أتقي فيهن أحدا لا يدل على عدم جواز التقية لغيره فيها وهذا ظاهر ويؤيده ما رواه رحيم عن الرضا عليه السلام أنه قال لا تنظروا إلى ما أصنع أن انظروا إلى ما تؤمرون وأيضا فهذا الحديث أورده ثقة الإسلام في الكافي بطريق حسن وفي آخره قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا يب وبهذا السند عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ن سبق أي غلب وهو مأخوذ من المسابقة فإن السابق غالب للمسبوق وربما يشكل ترديد أمير المؤمنين عليه السلام بين الشهرين والثلاثة ويظن أن التردد لا يقع من المعصوم وليس هذا الظن بشئ لأن الممتنع صدوره من المعصوم هو الشك في أحكام الله تعالى أما في مثل هذا فلم يقم دليل على امتناعه ويحتمل أن يكون عليه السلام كلمهم على وفق ما كانوا عليه من التردد في قدر تلك المدة أو أن يكون لفظة أو للإضراب كما في قوله تعالى أو يزيدون ويحتمل بعيدا أن يكون الشك من زرارة يب وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسح وقال إن جدي قال سبق الكتاب على الخفين يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم إنك أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك من المفروض ن المنصوب في قوله عليه السلام فغسلته يعود إلى المصدر الذي في ضمن الفعل كأنه قال فغسلت غسلا ومثله شايع معروف في كلام البلغاء فنصبه على المفعولية المطلقة ويجوز جعله مفعولا به على إرادة العضو وقوله عليه السلام فإن بدا لك غسل الخ يحتمل معنيين أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف و نحوه فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى وأن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله عليه السلام ليكون آخر ذلك المفروض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه والظاهر أن الموالاة لا تفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا (....) يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسئلة عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس ن المراد من غسل بقصد التبرد أو التنظيف كما في الحديث السابق لا بقصد الوضوء يب أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم ن هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة وعلى جفاف الأعضاء أخرى ولا يخفى ما في الحمل الثاني لأن قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح في عدم الجفاف
(٣٠١)