مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٠١
وعنه عن الثلاثة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ن قوله عليه السلام لا أتقي فيهن أحدا لا يدل على عدم جواز التقية لغيره فيها وهذا ظاهر ويؤيده ما رواه رحيم عن الرضا عليه السلام أنه قال لا تنظروا إلى ما أصنع أن انظروا إلى ما تؤمرون وأيضا فهذا الحديث أورده ثقة الإسلام في الكافي بطريق حسن وفي آخره قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا يب وبهذا السند عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ن سبق أي غلب وهو مأخوذ من المسابقة فإن السابق غالب للمسبوق وربما يشكل ترديد أمير المؤمنين عليه السلام بين الشهرين والثلاثة ويظن أن التردد لا يقع من المعصوم وليس هذا الظن بشئ لأن الممتنع صدوره من المعصوم هو الشك في أحكام الله تعالى أما في مثل هذا فلم يقم دليل على امتناعه ويحتمل أن يكون عليه السلام كلمهم على وفق ما كانوا عليه من التردد في قدر تلك المدة أو أن يكون لفظة أو للإضراب كما في قوله تعالى أو يزيدون ويحتمل بعيدا أن يكون الشك من زرارة يب وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسح وقال إن جدي قال سبق الكتاب على الخفين يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم إنك أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك من المفروض ن المنصوب في قوله عليه السلام فغسلته يعود إلى المصدر الذي في ضمن الفعل كأنه قال فغسلت غسلا ومثله شايع معروف في كلام البلغاء فنصبه على المفعولية المطلقة ويجوز جعله مفعولا به على إرادة العضو وقوله عليه السلام فإن بدا لك غسل الخ يحتمل معنيين أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف و نحوه فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى وأن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله عليه السلام ليكون آخر ذلك المفروض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه والظاهر أن الموالاة لا تفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا (....) يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسئلة عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس ن المراد من غسل بقصد التبرد أو التنظيف كما في الحديث السابق لا بقصد الوضوء يب أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم ن هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة وعلى جفاف الأعضاء أخرى ولا يخفى ما في الحمل الثاني لأن قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح في عدم الجفاف
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408