حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء وروي غير ذلك كذبح الولد وغيره ولعل المراد بالختان ما وقع قبل البلوغ فإنه بعد من الواجبات لا من السنن والمراد بإتمام الكلمات الإتيان بهن كملا وأدائهن تامات على الوجه المأمور به والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله وأفعاله وله الرياسة في الأمور الدينية والدنيوية وقوله تعالى من ذريتي عطف على الكاف في جاعلك والمراد وتجعل من ذريتي كما تقول وزيدا في جواب من قال سأكرمك بعطف زيد على الكاف في سأكرمك والرماد وتكرم زيدا ومثل هذا العطف أعني عطف ما في كلامك على ما في كلام مخاطبك سمي عطف التلقين كأنك تلقنه ذلك العطف وهو كثير في كلام البلغاء شايع بينهم مذكور في شروح الكشاف وغيرها وهو على نوعين أحدهما ما يصح أن يقع ما في كلامك بعينه في كلام مخاطبك كما في المثال السابق والثاني ما لا يصح وقوعه بعينه فيه كما تقول وغلامي في جواب من قال أكرمت زيدا والمراد وأكرمت غلامي والآية الكريمة التي نحن فيها من قبيل الثاني والتقدير الذي يذكره النحاة فيه أنما هو لربط الكلام وتوضيح المرام لا لأن المقدر هو المعطوف فإنهم لا يتحاشون عن إطلاق المعطوف على كلمة وإن كان الكلام لا يستقيم إلا بتقدير أخرى ألا ترى إلى ما قالوه في قوله تعالى " اسكن أنت وزوجك الجنة " من أن زوجك معطوفة على المستكن في اسكن والمعنى ولتسكن زوجك ومثل ذلك في كلامهم كثير وتوسعاتهم في ذلك معروفة لا ينبغي استنكارها وإظهار الحيرة فيها فإن قلت كيف صح العطف على الضمير المجرور أعني الكاف في جاعلك من دون إعادة الجار هنا لما كانت الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال صح العطف المذكور ولفظة من في قوله تعالى ومن ذريتي للتبعيض والمراد بعض ذريتي وجعلها لابتداء الغاية بعيد وأبعد منه جعلها زائدة والذرية النسل والمراد من العهد الإمامة وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام ولا ينال عهدي الظالمين أي لا يصل عهدي إليهم وإنما يصل إلى من هو برئ من ظلم نفسه و معلوم أن فاعل المعاصي ظالم لنفسه كما قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يستحق الإمامة وقد نطق البيضاوي هنا بالحق حيث قال في تفسير الآية التي نحن فيها أنها تدل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة ولصاحب الكشاف في هذا المقام كلام جيد وهذا لفظه قالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي عليه السلام وحمل المال إليه والخروج على اللص المتغلب المسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه قالت له امرأة أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل فقال ليتني مكان ابنك وكأن يقول في المنصور وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم انتهى كلام صاحب الكشاف البحث الثاني في الاستحمام والاطلاء بالنورة والسواك وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب والحساب والاكتحال والتطيب وفيه فصلان الفصل الأول في الاستحمام والاطلاء بالنورة عشرة أحاديث الرابع والخامس والسابع والتاسع من التهذيب والبواقي من
(٣٦٩)