على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هيهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سائلني وسائلته عن حاله وقلت له أن رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام لم ينقطع وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهم دم الحيض وقال بعضهم دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ثم تهدا لي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال وعقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال والله أني ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل (ن) جارية معصرا بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم المرأة التي أشرفت على الحيض ولم تطمث أي لم تحض واقتضها بالقاف والضاد المعجمة أي أزال بكارتها ويبصر ذلك أي له بصارة فيه والعذرة بضم العين المهملة وإسكان الذال المعجمة البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق بالأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه وهدء كمنع أي سكن والمراد إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق وقوله توجهت إلى مضربه بالضاد المعجمة والباء الموحدة وميمه مكسورة أي فسطاطه والمضرب الفسطاط العظيم والإفتراع بالفاء والراء وآخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون وآخره دال مهملة أي فنهض وتقدم إلى وقوله عليه السلام ولا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب ويمكن أن يكون عليه السلام أراد بالأصول مآخذ الأحكام أي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها وقوله عليه السلام ارضوا لهم ما رضى الله لهم أي أقروهم على ما أقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا وقول الراوي وعقد بيده تسعين لعل المراد به أنه عليه السلام وضع رأس الإبهام على السبابة والعقود الموضوعة للدلالة على الأعداد مشهورة الفصل الرابع فيما على الحائض اجتنابه وجوبا أو استحبابا وما تفعله أحد عشر حديثا الثاني والسادس والثامن من التهذيب والثالث من الاستبصار والبواقي من الكافي (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنتين ثم عاد أعليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا صلى الله عليه وآله أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤون ما شاءوا (ن) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه
(٣٢١)