الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ن لعل المراد بما يؤكل لحمه ما جرت العادة بأكله أو ما يحل أكله من دون كراهة وإلا فظاهر هذه الرواية يشعر بتحريم لحوم الثلاثة ونجاسة أبوالها وسيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله حديث صحيح يتضمن النهي عن لحومها وقد حمل على الكراهة وذهب بعض علمائنا إلى نجاسة أبوالها وإن حلت لحومها لكن الذي عليه أكثرهم هو الطهارة وحملوا ما تضمنته هذه الرواية وأمثالها من الأمر بالغسل على الاستحباب يب الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه الفصل الثاني في الدم والمني أربعة أحاديث كلها من التهذيب يب الأهوازي عن الثلاثة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعد الصلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد صلاتك قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قل علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت وهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض للصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ن هذا الحديث من مضمرات زرارة وقد رواه عنه الصدوق رحمه الله في كتاب العلل وصرح هناك بأن المسؤول منه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام وقد بسطنا الكلام في الحبل المتين في شرح هذا الحديث يب الأهوازي عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء قال وفي المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله يب وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول يب وعنه عن (..) قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به ن يتجفف بالجيم أي ينشف وظاهر هذا الحديث مشكل فإنه يشعر بطهارة المني إذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة وإلا فلا فرق بين ما إذا كانت النطفة رطبة أو جافة إذا لم تماس البدن حال تنشيفه ويمكن أن يقال إن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه وطرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإذا كان جافا فظاهر أنه لا تتعدى نجاسته حال النزح وبعد الطرح إلى
(٣٥٧)