مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٧
الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ن لعل المراد بما يؤكل لحمه ما جرت العادة بأكله أو ما يحل أكله من دون كراهة وإلا فظاهر هذه الرواية يشعر بتحريم لحوم الثلاثة ونجاسة أبوالها وسيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله حديث صحيح يتضمن النهي عن لحومها وقد حمل على الكراهة وذهب بعض علمائنا إلى نجاسة أبوالها وإن حلت لحومها لكن الذي عليه أكثرهم هو الطهارة وحملوا ما تضمنته هذه الرواية وأمثالها من الأمر بالغسل على الاستحباب يب الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه الفصل الثاني في الدم والمني أربعة أحاديث كلها من التهذيب يب الأهوازي عن الثلاثة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعد الصلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد صلاتك قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قل علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت وهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض للصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ن هذا الحديث من مضمرات زرارة وقد رواه عنه الصدوق رحمه الله في كتاب العلل وصرح هناك بأن المسؤول منه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام وقد بسطنا الكلام في الحبل المتين في شرح هذا الحديث يب الأهوازي عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء قال وفي المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله يب وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول يب وعنه عن (..) قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به ن يتجفف بالجيم أي ينشف وظاهر هذا الحديث مشكل فإنه يشعر بطهارة المني إذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة وإلا فلا فرق بين ما إذا كانت النطفة رطبة أو جافة إذا لم تماس البدن حال تنشيفه ويمكن أن يقال إن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه وطرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإذا كان جافا فظاهر أنه لا تتعدى نجاسته حال النزح وبعد الطرح إلى
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408