عبد الله عليه السلام عن الميت قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال خفف ذلك عنك بصلاة فلان أخيك عنك قال فقلت له أشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من أحكام الأموات خمسة أحاديث الأولان من التهذيب والرابع من الفقيه والباقيان من الكافي (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد (يب) علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء (ن) في الصحاح الخابية الحب وأصله الهمز لأنه من خبأت إلا أن العرب تركت همزها انتهى ويوكأ رأسها أي يشد والوكاء ما يشد به رأس القربة (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو بثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد من ثيابه (يه) أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الأموات سبعة أحاديث كلها من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال لا إنما ذلك من الإنسان وحده (يب) الدورقي عن ابن أيوب عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالإنسان (يب) الأهوازي عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (يب) وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل فقال إذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل (يب) وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل قال لا إنما ذلك من الإنسان (يب) وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (يب) الأهوازي عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل فقال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا
(٣٣٤)