سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره وبهذا يضعف إيراد ما قيل في حديث إسماعيل بن جابر هنا ومنها ما رواه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير قلت وما ذلك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والختم الجرار الزرق والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها أجواف وينبذون فيها والكلام في هذا الحديث كسابقه فإن نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها مطلقا يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث والخبث كما مر ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح وغيرها وربما يوجد في أصول أصحابنا سواها أيضا والظاهر أن من تأملها بعين البصيرة وتناولها بيد غير قصيرة ولاحظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في نجاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الإجماع على نجاسته وأما ما يوجد في بعض الأخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الأخبار للإجماع المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب ثراه والله سبحانه بحقايق الأمور الفصل السادس فيما تطهره الشمس والنار والأرض ثمانية أحاديث الثالث والأخير من الكافي والرابع من الفقيه والباقي من التهذيب يب المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست فلا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة وحديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافلا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا ن فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف وأنه لا بأس بإعانة الريح لها عليه ولعل المكان الذي يتخذ مبالا يكره الصلاة فيه وإن جففته الشمس فلذلك استثناه عليه السلام يه زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر يب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء
(٣٦٧)