مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦٧
سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره وبهذا يضعف إيراد ما قيل في حديث إسماعيل بن جابر هنا ومنها ما رواه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير قلت وما ذلك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والختم الجرار الزرق والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها أجواف وينبذون فيها والكلام في هذا الحديث كسابقه فإن نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها مطلقا يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث والخبث كما مر ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح وغيرها وربما يوجد في أصول أصحابنا سواها أيضا والظاهر أن من تأملها بعين البصيرة وتناولها بيد غير قصيرة ولاحظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في نجاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الإجماع على نجاسته وأما ما يوجد في بعض الأخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الأخبار للإجماع المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب ثراه والله سبحانه بحقايق الأمور الفصل السادس فيما تطهره الشمس والنار والأرض ثمانية أحاديث الثالث والأخير من الكافي والرابع من الفقيه والباقي من التهذيب يب المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست فلا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة وحديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافلا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا ن فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف وأنه لا بأس بإعانة الريح لها عليه ولعل المكان الذي يتخذ مبالا يكره الصلاة فيه وإن جففته الشمس فلذلك استثناه عليه السلام يه زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر يب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408