الحيض والاستحاضة والنفاس لما رواه في العلل أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول فإنا سمعناك يا رسول الله تقول أن مريم بتول وأن فاطمة بتول فقال البتول التي لم تر حمرة قط (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل (يب) سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (يب) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الطامث كم حد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (يب) محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب هو ابن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت صلاة العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر (ن) قد حمل شيخ الطائفة قدس الله روحه هذا الحديث على حصول الطهر وقت الظهر فاخرت الغسل حتى يضيق وقت العصر وهو محمل جيد ولولاه لاختل متنه لأنه إن أريد أداء الظهر فهي قبل العصر وإن أريد قضاؤها فالحائض لا تقضي الصلاة وقد ورد التصريح بما تضمنه هذا الحمل في رواية حسنة الطريق و هي ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ولعل مراده عليه السلام بدخول وقت صلاة أخرى دخول وقتها المختص بها الفصل الثامن في الاستحاضة أربعة أحاديث الأولان من الكافي والأخيران من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (كا) وبهما عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إذا أراد (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر هو ابن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيتعين لها زوجها وقال لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك (يب) موسى بن القسم عن عباس هو ابن عامر عن أبان هو ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيأتيها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل
(٣٢٥)