مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٤
شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوض من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ن قوله عليه السلام وتوض من سؤر الجنب يريد به المرأة الجنب وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كما مر وقوله عليه السلام وتغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة ويحتمل جعله جملة برأسها تتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء كا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ يب العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغظائة والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به يب وبالسند عنه عليه السلام قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه يب محمد بن يحيى بالسند عنه عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ن سكت عليه السلام عن أول الشقين لدلالة الثاني على حكمه وقوله عليه السلام يطرح من قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب وإلى الفارة للاستحباب هذا إن ماست آلة الشم برطوبة وإلا فهو فيهما للاستحباب يب الأهوازي عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس بأكله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضل هو ابن يسار قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فاغتسل وعلي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله وإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الأحاديث المعضلة المعنى وخصوصا أمره عليه السلام بنضح الأكف الأربع وقد ورد أمر الصادق عليه السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنه عليه السلام أنه سأل عن الجنب ينتهي إلى الماء
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408