شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوض من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ن قوله عليه السلام وتوض من سؤر الجنب يريد به المرأة الجنب وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كما مر وقوله عليه السلام وتغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة ويحتمل جعله جملة برأسها تتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء كا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ يب العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغظائة والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به يب وبالسند عنه عليه السلام قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه يب محمد بن يحيى بالسند عنه عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ن سكت عليه السلام عن أول الشقين لدلالة الثاني على حكمه وقوله عليه السلام يطرح من قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب وإلى الفارة للاستحباب هذا إن ماست آلة الشم برطوبة وإلا فهو فيهما للاستحباب يب الأهوازي عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس بأكله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضل هو ابن يسار قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فاغتسل وعلي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله وإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الأحاديث المعضلة المعنى وخصوصا أمره عليه السلام بنضح الأكف الأربع وقد ورد أمر الصادق عليه السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنه عليه السلام أنه سأل عن الجنب ينتهي إلى الماء
(٣٥٤)