عن الأهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة الحديث ن قد مر الحديث في نواقص الوضوء و إطلاقه يشمل ما كان عن شهوة وبدونها وقول ابن الجنيد بنجاسته ما كان عن شهوة ضعيف الفصل الخامس في نجاسة الخمر وفيه بحثان البحث الأول في تفسير الآية الكريمة الواردة في ذلك كما قال الله سبحانه في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " ولنورد في تفسير هذه الآية في درسين درس الخمر كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب كما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح أيضا عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر هذا آخر الحديث وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل أي يستره ويعطيه الخاء والميم والراء يتضمن في الأغلب معنى الستر والتغطية ومنه خمار المرأة أي مقنعتها ويقال خمرت الإناء أي غطيتها ويقال لكل ما يستر الشخص عن غيره من شجر ونحوه خمر بفتحتين والميسر مصدر كالمرجع والموعد وفسر بالقمار قيل سمي ميسرا لأنه يتيسر به أخذ مال الغير من غير مشقة وتعب وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النرد والشطرنج من الميسر وفسرت الأنصاب بالأصنام التي نصبوها لعبادتهم وأما الأزلام فالقداح العشرة المعروفة بينهم كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا فيما بينهم وينحرونه ويقسمونه أجزاء فقيل إلى عشرة أجزاء وقيل إلى ثمانية وعشرين جزء وهو الأظهر وكان لهم عشرة قداح سبعة منها لها أنصباء وهي الفذ وله سهم والتوأم وله سهمان والرقيب وله ثلاثة أسهم والحلس وله أربعة أسهم والنافس وله خمسة أسهم والمسبل وله ستة أسهم والمعلى وله سبعة أسهم وثلاثة لا أأرباب لها وهي المنيح والسفيح والوعد وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة ويضعونها على يد من يثقون به فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا فمن خرج له قدح من القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به ومن خرج له قدح من القداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا وألزم بأداء ثلاثة قيمة البعير فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباء ويغرم الثلاثة الذي لا نصيب لهم قيمة البعير هذا وقد ذكر المفسرون في سبب نزول آية تحريم الخمر أنه كان يقع من المسلمين أمور منكرة قبل تحريمها فإن أكثرهم كانوا يشربونها وكانت تصدر منهم إذا سكروا أشياء شنيعة يكره النبي صلى الله عليه وآله وقوعها فمنها ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و دعا أناسا فشربوا وسكروا فلما قاموا إلى الصلاة قرأ أمامهم يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزل قوله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فما كان يشربها بعد ذلك إلا قليل ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا تفاخروا فأنشد بعضهم شعرا ليضمن هجو الأنصار فضربه أنصاري فشجه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله سبحانه فهل أنتم منتهون " ومنها ما روي أن حمزة بن عبد المطلب رضى الله
(٣٦٢)