مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت والذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه أعليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (ن) العاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث وقوله عليه السلام إلا أن يتوضأ من تراب القبر أما أن يراد به التيمم أو غسل اليدين لإزالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثاني في الأغسال المستحبة أربعة عشر حديثا الأربعة الأول والثالث عشر من الكافي والخامس والأخير من الفقيه والباقي من التهذيب (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين و ثلاث وعشرين وثلاث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين حتى قال والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا (كا) وبالسند عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فإن شق على قال في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق على قال حسبك الآن (كا) وبالسند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال يقوم في أوله وآخره (يه) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي وتفطر (ن) المراد بوجوب الشمس غروبها (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى (ع) بن مريم وقبض موسى عليه السلام وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (ن) لا يخفى أن الأغسال التي تضمنها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعله عليه السلام عد غسل العيدين واحدا وكذا غسل دخول الحرمين أو أن غرضه عليه السلام عد الأغسال المسنونة فغسل الجنابة وغسل مس الميت غير داخلين في العدد وإن دخلا في الذكر والمراد بالتقاء الجمعين تلاقى فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم أحد والوفد بفتح الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو غيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة (يب) وبالسند عن الأهوازي
(٣٣٥)