القليل والماء في وهذه فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ويغتسل وقد أفتى بمضمونها الصدوق في الفقيه فقال فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل انتهى وقد ذكر علمائنا رحمهم الله في فائدة نضح الأكف الأربع وجهين مبنيين على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا أحدهما أن المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون تشربها للماء أسرع فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه الثاني أن المراد ترطيب الجسد بل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل عليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء واعترض على الأول بأن رش الأرض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة تسريها حينئذ للغسالة فيحصل يفتض ما هو المطلوب من الرش وعلى الثاني بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء وهو نقيض المطلوب أيضا ويخطر بالبال أنه يمكن دفع الأول بأن التجربة شاهدة بأنك إذا رششت أرضا منحدره شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فإنك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا وتتحرك على سطح تلك الأرض على جهة انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيها بخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة فإن تلك القطرات تغوص في أعماقها ولا تتحرك على سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة فظهر أن الرش محصل للمطلب لا مناقض له ويمكن مع الثاني بأن انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الأرض المائلة إلى الانخفاض لأنه طالب للمطلوب على أقرب الطرق فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين المكان الذي يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك فتدبر ثم أمره عليه السلام بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه يدل على أجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء وهو غير مشهور بين الفقهاء نعم هو موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن وقوله عليه السلام وإن كان الوضوء إلى آخره صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند قلة الماء وقوله عليه السلام في آخر الحديث فإن كان في مكان واحد إلى آخره يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الآخر بغسالته وأنه لا يجوز له ذلك إلا مع قله الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط يب الثلاثة عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس ن الضمير في قوله فيه يعود إلى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله استنجى وأما قوله وأنا جنب فأراد به أن ذلك الماء قد جرى على عضو نجس بنجاستين حدثية وخبثية فما توهمه بعض الطلبة من أن هذه الضميمة لغو فاحش مما لا ينبغي الإصغاء إليه يب وبالسند عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا المسلك الرابع في تعدد النجاسات
(٣٥٥)