مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦٣
عنه كان في بعض الأيام يشرب مع جماعة من الأنصار وكان في فناء تلك الدار ناقتان لأمير المؤمنين عليه السلام فلما سكروا غنت مغنيتهم بأبيات تتضمن طلب الكباب من حمزة وهي هذه ألا يا خمر للشرف النواء وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها * وضرجهن حمرة بالدماء * وأطعم من شرايحها كبابا * ملوحة على وهج الصلاء * فلما سمع حمزة هذه الأبيات أخذ سيفه وأقبل على الناقتين فاقتطع سناميهما وشق خاصرتيهما وأخذ من كبديهما وصنع من ذلك كبابا فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فلما رأى الناقتين بذلك الحال قال من فعل هذا فقالوا فعله حمزة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وكان هذا أحد الأسباب في نزول آية تحريم الخمر درس استفيد من الآية الكريمة نجاسة الخمر فإن الرجس وإن كان هذا أحد الأسباب في نزول آية تحريم الخمر في اللغة بمعنى القذر وهو أعم من النجاسة إلا أن شيخ الطائفة طاب ثراه قال في التهذيب أن الرجس هو النجس بلا خلاف وظاهر أن مراده قدس الله روحه أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس وإلا فمعلوم أنه في اللغة بمعنى القذر كما قلنا فقول بعض الأصحاب أن الإجماع الذي نقله في التهذيب غير معلوم مستدلا على أن الرجس مطلق القذر بقول صاحب القاموس أن الرجس بالكسر القذر ويقول الزجاج الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل لا يخفى ما فيه واعلم أن شيخ الطائفة والسيد المرتضى رضي الله عنهما نقل كل منهما الإجماع على نجاسة الخمر بل قال المرتضى أنه لا خلاف بين المسلمين في نجاسته إلا ما يحكى عن شذاذ لا (..) لهم هذا كلامه فإن قلت كيف حقيقة هذا الإجماع الذي ادعاه هذا الشيخان الجليلان مع أن الصدوق وابن أبي عقيل قائلان بطهارته قلت لعلهما قدس الله روحيهما إنما أراد إجماع أهل عصرهما وهذان الشيخان متقدمان على زمانهما مع أن خلاف معلوم النسب وسيما إن كان نادرا لا يقدح في تحقق الإجماع عندنا على أن الصدوق رحمه الله إنما حكم بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته فلعله معفو عنه عنده ككثير من النجاسات كيف لا وحكمه بنزح جميع ماء البئر لوقوع الخبر يعطي الماء القول بنجاستها به والقول بأن حكمه بنزح الجميع ليس لنجاسة الخمر بل إنما هو لتحقيق خلو الماء الذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمرية وإن كانت مستهلكة لا يخفى ما فيه فإنه يقتضي تجويزه الوضوء والغسل وإزالة النجاسة بذلك الماء قبل النزح وهو لا يقول به فتأمل واعلم أن شيخ الطائفة عطر الله مرقده استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين أولهما ما مر من الاتفاق على أن الرجس منها بمعنى النجس وثانيها قوله سبحانه " فاجتنبوه " فإن الأمر باجتنابه يقتضي وجوب التباعد عنه بجميع الأنحاء وفي عامة الأوقات والحالات إلا ما ثبت بدليل وحالة الصلاة من جملة الحالات ومعلوم أن من صلى وهو متلطخ بالخمر لا يكون مجتنبا له ومتباعدا عنه حال صلاته وهذا ظاهر ثم لا يخفى أن نقل شيخ الطائفة الإجماع على أن الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس يقتضي جعله في الآية الكريمة خبرا عن الخمر وحده ويكون خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا وجعله خبرا عن الخمر وحده وهو مختار بعض المفسرين وقد رجحه البيضاوي أيضا حيث قدمه على الوجه الآخر أعني جعله خبرا عن مضاف محذوف تقديره وإنما تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وقال بعضهم في وجه ترجيح جعل الرجس خبرا عن الخمر وحده أن المقصود بالذات من نزول الآية الكريمة هو حكاية الخمر وذكر المتعاطفات بعده على سبيل التبعية
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408