مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦٤
له فتخصيصه بالخبر المذكور يناسب مقتضى الحال وهذا قريب مما ذكروه في وجه تخصيصه سبحانه التجارة بإرجاع الضمير إليها في قوله جل شأنه " وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها " أن التجارة لما كانت هي مقصدهم من الانفضاض و اللهو تابع خصت بإرجاع الضمير دونه والجار والمجرور في قوله سبحانه " من عمل الشيطان " أما نعت رجس أو خبر ثان والضمير فاجتنبوه يعود أما إلى العمل أو الرجس أو الخمر وقد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه " فاجتنبوه " على عدم جواز التداوي بالخمر ولو من خارج البدن كالإطلاء به وهو غير بعيد لإطلاق الأمر بالاجتناب من دون تقييد بحال دون حال فيدخل التداوي إلى أن يقوم الدليل على جوازه وسيأتي الكلام المستوفى ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى وجملة الترجي في قوله تعالى " لعلكم تفلحون " في موضع الحال من الفاعل في اجتنبوه كأنه سبحانه يقول " فاجتنبوه " راجين أن تنظموا في سلك المفلحين وهم الفائزون بمطلوبهم وأصل تركيب فلح وما يشاركه في الفاء والعين نحو قلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح فكان المفلحين هم الذين شقوا غبار الطلب وانفتحت لهم أبواب الظفر بما مر بهم نسئل الله سبحانه التوفيق لذلك بمنه وكرمه البحث الثاني في الأحاديث المستنبط منها نجاسة الخمر ثمانية أحاديث الثاني والأخير من الكافي والبواقي من التهذيب يب الأهوازي عن النضر هو ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر إن مات فيها ثورا وصب فيها خمر نزح الماء كله ن لا يخفى أن الاستدلال بهذا الحديث إنما يتم إذا قلنا بأن النزح للتطهير أما إذا قلنا باستحبابه أو وجوبه تعبدا فلا كا أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما نقول في طعام أهل الكتاب في آخر كلامه لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن وقد تقدم هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث ووجه الاستدلال به على نجاسة الخمر أنه عليه السلام ساوى في سبب التنزه بين الخمر ولحم الخنزير ومعلوم أنه لم يرد بقوله إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير إنهما فيها بالفعل بل المراد أن آنيتهم مظنة لوضع الخمر ولحم الخنزير فيها فالظاهر أنه عليه السلام أراد أن التنزه عما هو مظنة النجاسة أولى ولقائل أن يقول لعل أمره عليه السلام بالتنزه عن طعامهم الموضوع في آنيتهم التي يوضع الخمر فيها إنما هو لصيرورة طعامهم مظنة لمخالطة الأجزاء الخمرية الرطبة الكائنة في الآنية فلا دلالة فيه على نجاسة الخمر اللهم إلا أن يقال إن أمره عليه السلام بالتنزه عن الطعام الموضوع في آنيتهم يشمل ما إذا كانت آنيتهم قبل وضع الطعام فيها جافة أو رطبة بالخمر ولحم الخنزير فإطلاق الحديث معنا فتدبر يب أحمد بن محمد عن الحسين هو الأهوازي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته و قلت له إزار أو رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ن وجه الاستدلال بهذا الحديث أن المفهوم من قول معاوية بن عمار وهم يشربون الخمر أنه يعتقد نجاسة الخمر والإمام عليه السلام أقره على هذا الإعتقاد وتجويزه عليه السلام الصلاة فيها يدل على جواز الصلاة في ثوب يعمله من لا يجتنب النجاسة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة والراء ثياب رقاق جيدة ولعل ذكر نسائهم في أثناء السؤال لأن الغزل كان من عملهن والحياكة
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408