وقول الراوي فما تقول إلى آخره المراد به قبل النزح كا العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس ن الزنبيل بكسر الزاي فإن فتحتها فلا بد من حذف النون وتشديد الباء والسرقين بكسر السين معرب سركين كا العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح دلاء منها ن تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله فإن قوله حتى يحل الوضوء منها كالصريح في نجاستها وإن كان ذلك من كلام الراوي لأن تقريره عليه السلام حجة وأمثال هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة لكن لما كانت الأحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة أيضا لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب وحينئذ ينبغي حمل الحل على تساوي الطرفين من غير ترجيح إذ على تقدير استحباب النزح يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله أعلم يب محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ منها قال ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسئلته عن رجل يستسقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ص الأهوازي عن النضر هو ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله يب عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ يب سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى ن حمل القائلون بعدم انفعال البئر بالنجاسة الطهارة هنا على معناها اللغوي أعني النظافة يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله ن ظاهر أمره عليه السلام بالنزح لانصباب الخمر يعطي أنه لا يجوز قبل النزح استعمال مائه في الطهارة وإزالة النجاسة ورش أرض المسجد ونحو ذلك وهو يعطي نجاسة الخمر عند من يوجب النزح لا التعبد وأما ما يقال من أنه للاحتراز عن شرب الأجزاء الخمرية وإن كانت مستهلكة في الماء ولا دلالة فيه على نجاسة الخمر ففيه من البعد ما لا يخفى يب الأهوازي عن ابن أبي عمير
(٣٥٢)