من أزواجهن يب الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر يب سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ن قوله عليه السلام ولا تغسله من أجل ذلك أي من أجل احتمال تنجيسه بالخمر ولحم الخنزير لأنك مستصحب للطهارة حتى تعلم النجاسة يب الدورقي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله إن الجري بكسر الجيم والراء المشددة نوع من السمك والظاهر أن الوصف بأنه يأكل الجري كناية عن أنه من المخالفين والشيخ جمع بين هذا الحديث وسابقه بالحمل على استحباب غسل الثوب المذكور وذلك لأنه مظنة النجاسة وقد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يب أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير ن إطلاق جعله عليه السلام الخمر بمنزلة شحم الخنزير أو لحمه يعطي بظاهره نجاسته كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الدورقي قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس أن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمرا ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ن لعل المراد بما رواه غير زرارة عن الصادق عليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عنه عليه السلام أنه قال لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فأعد صلاتك وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ولا يخفى أن هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح واعلم أن شيخ الطائفة طاب ثراه أورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على أن الأحاديث الدالة على طهارة الخمر إنما وردت للتقية ثم قال رحمه الله وجه الاستدلال أنه عليه السلام أمر بالأخذ بقول إلى عبد الله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام فلولا أن قوله مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا أولى هذا كلامه أراد الله إكرامه واعترض عليه بعض المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين الأول أن حمل الأحاديث الدالة على طهارة الخمر على التقية ليس أولى من حمل الأحاديث الدالة على خلافها على استحباب إزالته والاجتناب عنه
(٣٦٥)