عند من يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى وأما عند الباقين فلا بد من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها وهو كما ترى يب وبالسند عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها ن ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانية بغسلها لم أطلع على قائل به ويمكن أن يجعل دليلا لمن يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى كا أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس عن الصهباني عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ن المراد بالوضوء هنا غسل اليد وهو يدل على طهارة اليهود والنصارى كا وبهذا الإسناد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثم نهيه ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليه السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم عليهم السلام يمنع تجويز الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ فيها لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجميع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله عليه السلام لا تأكله مرتين للإشعار كما ظاهر التأكيد ويكون قوله عليه السلام بعد ذلك لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير والله أعلم الفصل الرابع في نجاسة الكلب والخنزير ونبذ متفرقة مما يظن نجاسته عشرة أحاديث السادس والسابع من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه ن لعل المراد إذا أصابه برطوبة يب وبالسند عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر تقبلها ن لعل وجه تعليله عليه السلام هو أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أمر تقبلها لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة وجافة يب وبالسند السابق عن الفضل أبي العباس أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الكلب أنه
(٣٦٠)