مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦٠
عند من يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى وأما عند الباقين فلا بد من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها وهو كما ترى يب وبالسند عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها ن ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانية بغسلها لم أطلع على قائل به ويمكن أن يجعل دليلا لمن يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى كا أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس عن الصهباني عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ن المراد بالوضوء هنا غسل اليد وهو يدل على طهارة اليهود والنصارى كا وبهذا الإسناد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثم نهيه ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليه السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم عليهم السلام يمنع تجويز الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ فيها لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجميع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله عليه السلام لا تأكله مرتين للإشعار كما ظاهر التأكيد ويكون قوله عليه السلام بعد ذلك لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير والله أعلم الفصل الرابع في نجاسة الكلب والخنزير ونبذ متفرقة مما يظن نجاسته عشرة أحاديث السادس والسابع من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه ن لعل المراد إذا أصابه برطوبة يب وبالسند عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر تقبلها ن لعل وجه تعليله عليه السلام هو أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أمر تقبلها لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة وجافة يب وبالسند السابق عن الفضل أبي العباس أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الكلب أنه
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408