مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦١
رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ن قد مر هذا في بحث الأسئار والضمير في واغسله يعود إلى الإناء المدلول عليه السلام واصبب ذلك الماء وقوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مرج التراب بالماء ليصدق الغسل إذا لدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى واستضعفه شيخنا الشيخ على رحمه الله وقال إنه خيال ضعيف فأن الغسل حقيقة إجراء الماء فالمجاز لازم مع أن الممزوج ليس ترابا وقد ناقشه بعض الأصحاب بأن الغسل وإن كان إجراء الماء إلا أن الحمل على أقرب المجازات أولى فلا بد من المزج وفيه نظر فإنه يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب بخلاف عدم المزج فإنه في الغسل فقط فهو أولى كما اختاره العلامة في المختلف يب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ن حمل المحقق في المعتر الغسل سبعا على الاستحباب والأظهر الوجوب وإنما نقلنا هذا الحديث من التهذيب لا من الكافي لأجل هذه الزيادة وهي قال و سئلته إلى آخره فإنا لم نجدها في الكافي وكان الشيخ نقل الحديث عن محمد بن يعقوب قدس الله روحه من الكافي يب محمد بن أحمد بن يحيى عن الله بن جعفر هو الحميري عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أن رجلا من مواليك يعمل الحمائل يشعر الخنزير قال إذا فزع فليغسل يده ن إن حملنا الأمر على الوجوب فلعله للدسومة التي في شعر الخنزير كما تضمنه بعض الأخبار كا محمد بن يحيى عن العمركي عن أبي جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ن قد يستدل بهذا الحديث على ذهب إليه شيخ الطائفة في النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما أصابه الفارة برطوبة وهو موافق لقول الصدوق والمفيد وسلار وأما المتأخرون فحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة الفضل أبي العباس حيث قال فلم أترك شيئا إلا سئلته عنه فقال لا بأس و فيه نظر فإنه ترك الخنزير والكافر فلعل الفارة ثالثهما كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة فأن أصابك من عرقها فاغسله ن الأمر بالغسل في هذا الحديث محمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب وعند المتأخرين على الاستحباب وقد أوردت في الحبل المتين حديثا آخر من الحسان مطابقا لهذا الحديث ولو قيل بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا والله سبحانه أعلم يب المفيد عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الدورقي عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب تصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما يب الثلاثة عن ابن أبان
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408