ن هذا الحديث مستند من ذهب من علمائنا إلى عدم تطهير الشمس لهذه الأشياء كصاحب الوسيلة والقطب الراوندي والمحقق في المعتبر فإنهم ذهبوا إلى بقاء النجاسة وجواز الصلاة عليها والصلاة عليها لا يستلزم وضع الجبهة عليها وكان والدي قدس الله روحه يقوي هذا القول ويعمل به والعمل بالمشهور هو الأولى والشيخ حمل هذا الحديث على أنه لا يطهر بغير ماء ما دام رطبا إذ ليس في الحديث جفافه بالشمس و تمام الكلام يطلب من الحبل المتين يب أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه ن استشكل العلامة طاب ثراه هذا الحديث في المنتهى من وجهين أحدهما أن الماء الممازج للجص غير مطهر له والثاني أن في نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكالا ويمكن التفصي عن الأول بأن المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد الذي جصصت بذلك الجص إذ ليس في الحديث أن المسجد كان مسقفا مع أن السنة كون المساجد مكشوفة وعن الثاني بأن المراد أنه يوقد من فوقه كما هو متعارف في عمل الجص في كثير من البلاد فيختلط برماد تلك الأعيان وقد يترآى هنا إشكال آخر وهو أن النار إذا طهرته أولا فكيف يطهره الماء ثانيا ويمكن التفصي عنه بأن غرض الإمام عليه السلام أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته ولا يلزم من ورود المطهر الثاني التأثير في التطهر فتأمل يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الأهوازي وعلي بن حديد والتميمي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ن ساخت بالسين المهملة والخاء المعجمة أي غاصت ويقذرها بالذال المعجمة المكسورة المشددة أي يكرهها ويتنفر طبعه منها والمسح في قوله عليه السلام ولكنه يمسحها محمول على مسحها بالأرض وكلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بمسحها بكل طاهر وإطلاق الحديث يساعده كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول هو محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك ن اسم كان يعود بقرينة السياق إلى ما بين المكانين و الظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة كما يشعر به قوله عليه السلام أو نحو ذلك المسلك الخامس فيما يتبع الطهارة من تنظيف البدن وتقليم الأظفار والسواك والأخذ من الشارب والاستحمام وما هو من هذا القبيل وفيه بحثان البحث الأول قال الله تعالى في سورة البقرة " وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " درس الظرف متعلق بمحذوف تقديره أذكر والمخاطب نبينا صلى الله عليه وآله والابتلاء الاختبار والامتحان والمراد به هنا الأمر والتكليف وقد فسرت الكلمات بتفسيرات عديدة وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنها عشر خصال كانت في شريعته فرضا وهي في شريعتنا سنة خمسة في الرأس وهي المضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك وخمس في البدن وهي الختان و
(٣٦٨)