أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام ن لفظة قذر بالذال المعجمة ويمكن التمسك بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام بل هو نص في ذلك ورواية الأهوازي عن فضالة بواسطة وإن كانت قليلة إلا أنها قد تقع بل أنكر بعض علماء الرجال روايته عنه بغير واسطة يب وعنه عن صفوان هو ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب أم لا يه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله و يصلي فيه ولا بأس ن المراد بماء المطر حال تقاطره أو إذا بلغ كرا فصاعدا يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه أكثر منه ن يمكن أن يراد بالسماء معناها المتعارف أي تصيبه مطرها وأن يراد المطر فإن من أسمائه السماء وحرف المضارعة في فتصيبه تاء فوقانية على الأول وباء على الثاني يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن التميمي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ن قد يستدل بظاهره على مذهب ابن أبي عقيل من عدم انفعال القليل إلا بالتغير وقوله عليه السلام فإذا تغير الماء أي تغير ريحه لكن عطف تغير الطعم عليه يشعر بأنه لا بد من تغير الوصفين معا اللهم إلا أن يجعل العطف تفسيريا فتأمل الفصل الرابع في حكم ماء البئر تسعة عشر حديثا السادس والثامن والأخير من الكافي والعاشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر يب سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه قال عليه السلام لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه يب أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعدما يتوضأ منها اتعاد الصلاة فقال لا يب وبالسند عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به ن الدجاجة تطلق على الذكر والأنثى ونقل في دالها التثليث وإسقاط التاء من السبع يعطي تأنيث الدلو وفي القاموس أنه يذكر ويؤنث
(٣٥١)