مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٢٩
وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها أيضا الأشنان بضم الهمزة وقوله عليه السلام إلا أن يخاف شيئا قريبا أي إلا أن يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظم عليه السلام للوضوء مع أنه المسؤول عنه على أنه لا وضوء في غسل الميت (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله (كا) محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا بأس وأن يستر بستر فهو أحب إلى (كا) محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه (يسيل) إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع (يب) أحمد بن محمد عن علي بن حديد والتميمي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (يب) سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى و عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبد الله عن البصري هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال إن عبد الله ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علي عليه السلام (ن) الأبواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا (يه) عبد الله بن أبي محمد سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه (يه) عبيد الله الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (يب) الأهوازي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408