مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣١٨
ووافقهم مالك وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وقيل معناه من أي جهة شئتم لما روي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزلت وقيل معناه متى شئتم واستدلوا به على جواز الوطي بعد انقطاع الحيض وقيل الغسل لشمول لفظة إلى جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم وفيه أن القول بمجئ أنى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد ولم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله أنه خطأ عند أهل اللغة وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها ورغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعي في حصوله لقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به وقيل المراد بالتقديم التسمية عند الجماع وقيل تقديم الدعاء عنده وقوله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه أي ملاقوا ثوابه إن أطعتم وعقابه إن عصيتم وليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى كما هو مذهب العامة واعلم أنه قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحيض نجس لأن الأذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله تعالى هو أذى وثالثها أنه من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القيح والقئ من المستقذرات وهما طاهران عندنا وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري لا إلى الدم فإن قلت يجوز أن يراد بالمحيض الحيض وبضميره دمه على سبيل الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي وأما الثالث فلأن الآية غير دالة على الأمر بالغسل بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدمة الواجب أعني تمكين الزوج من الوطي لأن جمهور فقهائنا على جوازه قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الأمة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطي لا غير لما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم فقال أناس من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وآله إنما أمرتم أن تعزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وأكثر علمائنا قدس الله أرواحهم قائلون بذلك ويخصون الوطي المحرم بالوطي في موضع الدم أعني القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم أحمد بن حنبل ومما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وما رواه أيضا في الموثق عنه عليه السلام أنه قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وعن عبد الملك بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهله فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع وقال السيد
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408