عن حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (ن) لما كانت الدفقة والدفقتان ليستا حيضا لأن أقله ثلاثة أيام لم يأمر عليه السلام بترك الصلاة (يب) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو بيومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (ن) لفظة من في قوله عليه السلام من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفي قوله من الشهر الذي كانت تقعد فيه للتبعيض أي حال كون ذلك الوقت من الشهر والإستذفار بالذال المعجمة وإبدالها بالثاء المثلثة هو المشهور مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد أن تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف الفصل السادس فيما للرجل من الحائض وما ليس له منها خمسة أحاديث الثاني من الفقيه والأخيران من الكافي والباقيان من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن البرقي وهو محمد بن خالد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب (ن) الظاهر أن مراده عليه السلام النهي عن الإيقاب في القبل لكن ذكر الأليتين يوهم عن الإيقاب في الدبر فإن كان مراده عليه السلام ذلك فالنهي تنزيهي إذ لم يقل بتحريم وطئ المرأة في دبرها أحد إلى وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (يه) عبيد الله بن علي الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (ن) تقدم في الفصل الأول كلام في هذه الرواية (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل ذلك فعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (ن) هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفارة بوطئ الحائض كالشيح في النهاية وجماعة من المتأخرين وقد أطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء
(٣٢٣)