مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣١٩
المرتضى رضي الله عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ووافقه بقية أصحاب المذاهب الأربعة ويشهد له ما رواه رئيس المحدثين في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها له ما فوق الإزار والأولى أن تحمل هذه الرواية وأمثالها على كراهية الاستمتاع بما بين السرة والركبة استصحابا للمحل والروايات الدالة المتضافرة بعضها على جواز التفخيذ و بعضها على تخصيص الحرام بموضع الدم وإن كان بعضها غير نقي السند واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك في المنتهى بما حاصله أن المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أما أن يراد به المعنى المصدري أو زمان الحيض أو مكانه و على الأول يحتاج إلى الإضمار إذ لا معنى لكون المعنى المصدري ظرفا للاعتزال فلا بد من اضمار زمانه أو مكانه لكن الإضمار خلاف الأصل وعلى تقديره اضمار المكان أولى إذ اضمار الزمان يقتضي بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية وهو خلاف الإجماع وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني فتعين الثالث وهو المطلوب هذا حاصل كلامه قدس الله روحه وللبحث فيه مجال كما لا يخفى ثم إن الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو معنى بانقطاع الحيض أو بالغسل اختلف الأمة في ذلك أما علمائنا قدس الله أرواحهم فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة الوطي قبل الغسل فإن غلبة الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها وذهب رئيس المحدثين إلى الثاني فإنه قال بتحريم وطيها قبل الغسل إلا بشرطين الأول أن يكون الرجل شبقا والثاني أن تغسل فرجها وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها وأما أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطي قبل الغسل وأما هو فقد ذهب إلى حل وطيها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض وتحريمه إن انقطع لدون ذلك واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الأمر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض وإنما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفي التحريم وبما يقتضيه قراءة التخفيف في يطهرن وجواز أن يحمل التفعل في قوله تعالى فإذا تطهرن على الفعل كما تقول تطعمت الطعام أي طعمته أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه وهو كما ترى والحق أن الاستدلال بالآية على حل الوطي قبل الغسل لا يخلو من إشكال والأولى الرجوع في ذلك إلى الروايات وهي وإن كانت متخالفة إلا أن الدال منها على الحل أقوى سندا كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل وكما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل أحب إلى وأما الروايات الدالة على التحريم فضعيفة جدا مع أن حمل النهي فيها على الكراهة ممكن كما يشهر به هذه الرواية وكذا حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة هذا ولا يخفى أن ما ذهب إليه رئيس المحدثين قده هو المستفاد من الروايات الصحيحة فإني لم أظفر في هذا الباب برواية صحيحة السند سواها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي فإذا غسلن فروجهن وحينئذ تحمل الموثقة المذكورة على حصول الشرطين وليس أخبار حمل التحريم على الكراهة بأولى من حملها على عدم حصول الشرطين كما ذكرته في الحبل المتين والله أعلم
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408