إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث (ن) المراد بالماء القائم الراكد والغمر بالغين المعجمة محركا الدسم و الزهومة من اللحم ولعل المراد المنع من النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال مكتوب في التورية التي لم تغير أن موسى سئل ربه فقال إلهي إنه يأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى إن ذكري حسن على كل حال (يه) عمر بن يزيد أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء (ن) الدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه (يب) الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن التميمي وعلي بن حديد عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله الحديث (ن) العجان بكسر المهملة والجيم وآخره نون الدبر قاله في النهاية ويقال في الأكثر لما بين الخصية والدبر (يب) محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (يب) أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة قال ثالثهم كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرقة (ن) المدر بفتحتين قطع الطين اليابس (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الخراساني عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرح ولا يدخل فيه الأنملة (ن) الشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة وآخره جيم العورة والمراد به حلقة الدبر والجمع شرج بفتحتين والأنملة بفتح الميم (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الغص ما يتخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (ن) المراد الحصى المخرجة لتنظيف زمزم كالقمامة فلا ينافي هذا تحريم إخراج الحصى من المسجد (يب) الأهوازي عن صوفان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبول الليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ (ن) قوله عليه السلام ينشف قبل أن يتوضأ أي يستبرئ قبل أن يستنجي (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ إلى الساق فلا يبالي (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن سليمان بن جعفر الجعفري
(٣٠٧)