بحقايق الأمور الفصل الثاني في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وحد اليأس من المحيض سبعة أحاديث الأولان من التهذيب والباقية من الكافي (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة (ن) ترك التاء في قوله ثمان لعله باعتبار الليالي والمراد أن أكثر عادات النساء ثمانية لا أنها أكثر أيام الحيض والشيخ رحمه الله فهم منه المعنى الثاني فقال إنه شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ثم أوله بالحمل على محمل بعيد (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون من عشرة من حيث الطهر إلى أن ترى الدم (ن) قوله عليه السلام فما زاد إلى آخره معناه فالقرء الذي زاد على أقل من عشرة أيام أقل ما يكون عشرة فالموصول مبتداء وأقل مبتداء ثان وعشرة خبره ويكون تامة وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأول (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة (كا) وبهؤلاء ثلاثتهم عن البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش الفصل الثالث فيما يتميز به دم الحيض عن غيره ثلاثة أحاديث كلها من الكافي (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض جاريته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيضة (كا) العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فاروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوض ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له جعلت فداك أن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فأتيتك فأسئلك عنها فبعث إلى إذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فاقبل إن شاء الله قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد جن قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا بأسود قاعد
(٣٢٠)