لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدرا عنه للتعليم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه ذلك (ن) القطر بالسكون المطر ولفظة ما في قوله وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز أن تكون مبنية ويكون جرها محليا على أنها موصوفة أو موصولة وأن تكون معربة ويكون جرها لفظيا أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر وقد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على أن الوقوف تحت المطر الغزير يجري مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب ولا يخفى أن حصول الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لا يخلو من بعد فالظاهر أن المراد بالغسل في الحديث غسل الترتيب الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام الغسل ثمانية أحاديث الأول والخامس من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلاة (يب) الأهوازي عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (ن) الهاء في قوله عليه السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الأمر وفي بعض النسخ مكان جاءت جنت من الجناية والمراد حلقها رأس الجارية والخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف ولا تكون من شعر وهي على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح وقوله عليه السلام فاستخففتها أي وجدتها خفيفة على طبعي وهو كناية عن حصول الميل إليها والمضارع في قوله عليه السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله والصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من أحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل (ن) المراد إذا لم تظن المرأة أن الخارج هو مائها (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
(٣١٥)