كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك واغتسل فإن كنت في مكان نظيف لا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد عن ابن غواص عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (ن) المراد بالغسل غسل الجنابة فإنه المتبادر من بين الأغسال والعامة يوجبون فيه الوضوء فلعل الغرض الرد عليهم (يب) الأهوازي عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ مسه الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (يب) المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشر عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (ن) لعل المراد مقدار شعرة من البشرة فلا ينافي هذا الحديث ما عليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المرأة يكون عليها السوار والدملج الحديث وقد مر في بحث الوضوء (كا) عنه عن أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس (ن) اللكد بكسر الكاف وآخره دال مهملة صفة مشبهة من لكد كفرح بمعنى لصق والطرار الظاهر أنه بالمهملات بمعنى الطين يقال طر الرجل حوضه بمعنى طينه وربما يوجد في بعض النسخ بالزاي في آخره وليس له معنى يناسب المقام (يب) الأهوازي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجباير كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة الحديث وقد مر في بحث الوضوء (يب) العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده (ن) اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ويستفاد من هذا الحديث أن من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطيا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السلام ما عليك
(٣١٤)