مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٦
ونبذة من أحكامها وفيه فصول الفصل الأول في البول تسعة أحاديث الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين يب وبالسند عن الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين ن قد يتوهم أن لفظة مرتين من كلام الراوي وأن الإمام عليه السلام قال اغسله اغسله بتكرير فعل الأمر فلا دلالة في الحديث على تعدد الغسل وهذا التوهم ليس بشئ كما ينبئ عنه هذا الحديث يب وهو محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماءه جار فمرة واحدة ن المركن بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف وآخره نون الإجانة والظاهر أنه لا فرق في وجوب تعدد غسل البول بين الثوب والبدن كما يشعر به رواية الحسين بن أبي العلا لكني لم أظفر بحديث صحيح يدل على التعدد في غير الثوب والله أعلم يب محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ن استدل العلامة في المنتهى بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء قال طاب ثراه لأن تخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية من غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافيا للمراد هذا كلامه وفي استدلاله قدس سره نظر فإن الظاهر أن قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجائهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة والظاهر أنهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه أعلم يه حكم بن حكيم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي فقال لا بأس به ن لعل وجه ذلك أن السائل لم تيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزائها إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة النجاسة والله أعلم يب الأهوازي عن صفوان عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه أيغسل ثوبه قال لا يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ن الطنفسة مثلثة بالطاء والفاء البساط ولعل الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل وأما
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408