صورة الكسر في الطرف الصحيح وتقسم الحاصل على التقديرين على المخرج أو تنسبه منه فالخارج جواب فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا والعمق ثلاثة أرباع شبر فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث وهو ستة عشر يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على ثلاثة التي هي المخرج يخرج أربعة وستون تضربها في صورة الثلاثة أرباع وهو ثلاثة يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الأربعة التي هي المخرج يخرج ثمانية وأربعون فهو كر وزيادة تذنيب جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم بالتمثيل بما كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف لوروده في النصوص عن أهل الخصوص صلوات الله عليهم والطريق المشهور في ضربه أن تضرب ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة ثم في نصف يحصل واحد ونصف ثم نصفا في ثلاثة يحصل واحد ونصف ثم في نصف يحصل ربع فهذه الاثنا عشر وربع مضروب طوله في عرضه فتضربها في عمقه بأن تضرب الاثني عشر في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين وفي النصف يحصل ستة ثم الربع في ثلاثة يحصل أرباع وفي النصف يحصل ثمن فالكل اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وبطريقة أهل الحساب مجنس كل من الطول والعرض سبعة فالحاصل الأول تسعة وأربعون والحاصل الثاني أربعة والخارج من القسمة اثنا عشر وربع مجنسه تسعة وأربعون ومجنس العمق سبعة فالحاصل الأول ثلاثمائة وثلاثة وأربعون والحاصل الثاني ثمانية و الخارج من القسمة اثنان وأربعون وسبعة أثمان وهو المطلوب فصل نكتة ماء الحوض المربع الذي كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعي بشئ يسير لما بين في موضعه من أن الماء أينما وقع يكون قطعة من سطح كري مركزه مركز العالم وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الإناء في قعر البئر على ما يحويه على رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة على الكر بقطعة صغيرة من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز العالم إلا أن هذه زيادة حقيرة لا اعتبار لها في نظر الشارع لا يكاد يخفى عليك أن الطريق المشهور في استعلام مساحة الكر إنما يجري على ما عرفته إذا كان الماء على الشكل المكعب ونحوه أما لو كان على شكل الأسطوانة المستديرة أو المضلعة أو المنشور مثلا فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول الهندسية كما سيجئ ورأيت بعض المتفقهين قد قاس المنشور الذي كل من أضلاعه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف على المكعب وظنه كرا لما فهمه من ظاهر قول الفقهاء رضوان الله عليهم الكر ما كل من أبعاده الثلاثة وثلاثة أشبار ونصف ولم يدر أنهم أرادوا بذلك إذا كان مكعبا وخصوه بالذكر لأنه مساحة من باقي الأشكال ولأن أكثر الحيضان على ذلك المنوال فصل معرفة مساحة الكر مسبوقة بمعرفة مساحة سطحه والأشكال المسطحة غير محصورة لكن العلم بكيفية مساحة البعض يعني على استعلام مساحة الباقي والمشهور منها عشرون الدائرة ونصفها وقطاعاها الأكبر والأصغر وقطاعاها الصغرى والعظمى والهلالي والنعلي والإهليجي والشلجمي و المثلث القائم الزاوية ومنفرجها والحاد الزوايا والمربع والمستطيل والمعين وشبهه والمنحرف والمخمس
(٣٧٨)