فلما نسخ لبس خواتيم الذهب كان الحكم متقدما في لبسه ولبسهم الخواتيم سواء وكان النسخ لم يمنعه هو صلى الله عليه وسلم من لبس خاتم الفضة فكذلك أيضا لا يمنعهم من لبس الخواتيم من فضة فهذا الذي أرادنا من هذا الحديث وقد روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم فمما روى في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهما وكان في خواتيمهما ذكر الله حدثنا علي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا رشد بن كريب أنه قال رأيت بن الحنفية يتختم في يساره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال كان نقش خاتم عمران بن حصين رحلا متقلدا بسيف حدثنا علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة والشعبي يتختمون بيسارهم حدثني علي قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن مغيرة قال كان نقش خاتم إبراهيم نحن بالله وله فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد كانوا يتختمون وليس لهم سلطان فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس بحلية وقد رأينا ما نهى عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان والعامة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو والعامة وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال المسلمين وأنه أيضا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان
(٢٦٦)