فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم بالذهب منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر فنظرنا في ذلك فإذا فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم حدثنا نصر بن مرزوق عن علي بن معبد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد أنه حدثه قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ أصحابه خواتيم من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول الله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الواحد بن غياث قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك فثبت أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك قد حظرت ذلك ومنعت منه ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن حنين مولى بن عباس عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه عن التختم بالذهب حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(٢٦٢)