مما يخالف ذلك رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل علي صحة أحد القولين اللذين ذكرنا فاعتبرنا ذلك فرأينا القيام في الصلاة فرضا وكذلك الركوع وكذلك السجود وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنه لا تجزئ الصلاة إذا ترك شئ من ذلك وكان ذلك في سائر الصلوات سواء ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول إنه سنة وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها والذي هو فرض والصلاة به مضمنة لا تجزي إلا بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها كان كذلك هي في الظهر والعصر فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرها وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك أنا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كلهما في قوله ويجهر في الركعتين الأوليين منهما ويخافت فيما سوى ذلك فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة ولم تسقط بسقوط الجهر كان النظر على ذلك أن يكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا يسقط القراءة قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الظهر والعصر ق والقرآن المجيد) حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الامام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
(٢٠٩)