____________________
والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة. والثانية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ مقتضاها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ولا نزاع فيه لكن لا بد من تحقق الحيض أولا.
قال في المعتبر بعد أن ذكر نحو ذلك: ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثة فصاعدا، فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى، لا أنه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة (1). وهو حسن.
واعلم أن جدي - قدس سره - قال في روض الجنان: وعلى هذا القول - يعني عدم اعتبار التوالي - لو رأت الأولى والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل، للحكم بأن أيام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة، والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة، لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض وتبين بطلان ما فعلت (2) بالوضوء، إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي إجزائه نظر (3) هذا كلامه - رحمه الله -. ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا. وهو مشكل، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا. وأيضا فقد صرح المصنف في
قال في المعتبر بعد أن ذكر نحو ذلك: ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثة فصاعدا، فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى، لا أنه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة (1). وهو حسن.
واعلم أن جدي - قدس سره - قال في روض الجنان: وعلى هذا القول - يعني عدم اعتبار التوالي - لو رأت الأولى والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل، للحكم بأن أيام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة، والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة، لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض وتبين بطلان ما فعلت (2) بالوضوء، إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي إجزائه نظر (3) هذا كلامه - رحمه الله -. ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا. وهو مشكل، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا. وأيضا فقد صرح المصنف في