____________________
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض " (1).
ويظهر من المصنف هنا وفي النافع (2) التوقف في الحكم بكون الدم حيضا مع الاستنقاع، حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق، وبذلك صرح في المعتبر فقال: لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعا (3). فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، وفي هذا الكلام نظر من وجهين.
أحدهما: أن المسألة في كلامه - رحمه الله - في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض، ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين، وصراحتهما في الدلالة على الحكمين، ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف (4).
وثانيهما: أنه صرح بعد ذلك بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا، وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الاجماع (5)، وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح (فتأمل) (6).
ويظهر من المصنف هنا وفي النافع (2) التوقف في الحكم بكون الدم حيضا مع الاستنقاع، حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق، وبذلك صرح في المعتبر فقال: لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعا (3). فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، وفي هذا الكلام نظر من وجهين.
أحدهما: أن المسألة في كلامه - رحمه الله - في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض، ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين، وصراحتهما في الدلالة على الحكمين، ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف (4).
وثانيهما: أنه صرح بعد ذلك بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا، وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الاجماع (5)، وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح (فتأمل) (6).