____________________
خلاف بين الفرجين في هذا الحكم (1).
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد أن أورد ذلك: وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى - رحمه الله - بل ادعاؤه الاجماع يقتضي وجوب العمل به، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به (2).، ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) (3) وقوله عليه السلام: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (4) وفحوى قول علي عليه السلام منكرا على الأنصار: (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (5).
ومرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: (هو أحد المأتيين فيه الغسل) (6).
وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب (7)، واستدل بصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: (ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد أن أورد ذلك: وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى - رحمه الله - بل ادعاؤه الاجماع يقتضي وجوب العمل به، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به (2).، ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) (3) وقوله عليه السلام: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (4) وفحوى قول علي عليه السلام منكرا على الأنصار: (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (5).
ومرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: (هو أحد المأتيين فيه الغسل) (6).
وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب (7)، واستدل بصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: (ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو