____________________
وبالجملة: فالمعتبر العلم بكون المني من واجده، لعموم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (1).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الأظهر أنه إنما يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها، تمسكا بأصالة عدم التقدم، واستصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث وحينئذ يحكم عليه بكونه محدثا ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن يتحقق منه طهارة رافعة وأما النجاسة الخبثية فإن تحققت بنيت الإعادة بسببها على ما سيأتي في مسألة جاهل النجاسة ومن ذلك يعلم أنه يمكن استناد البطلان إليهما معا، وإلى الخبثية خاصة مع الغسل الرافع للحدث وإلى الحدثية خاصة مع الغسل المزيل للنجاسة ولو اتفاقا، وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث، ثم قوى ما اخترناه (2). وقوته ظاهرة الثاني: قد بينا أن وجود الجنابة في الثوب المشترك لا يقتضي وجوب الغسل على واحد من المشتركين، لأن كلا منهم متيقن للطهارة، شاك في الحدث، فيجوز لهم أن يفعلوا ما يفعله الطاهر من دخول المساجد، وقراءة العزائم وفي جواز إيتمام أحدهما بالآخر، وحصول عدد الجمعة بهما قولان: أظهرهما الجواز، لصحة صلاة كل منهما شرعا، وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل: بالعدم، للقطع بحدث أحدهما (3) وهو ضعيف، لأنا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الأظهر أنه إنما يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها، تمسكا بأصالة عدم التقدم، واستصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث وحينئذ يحكم عليه بكونه محدثا ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن يتحقق منه طهارة رافعة وأما النجاسة الخبثية فإن تحققت بنيت الإعادة بسببها على ما سيأتي في مسألة جاهل النجاسة ومن ذلك يعلم أنه يمكن استناد البطلان إليهما معا، وإلى الخبثية خاصة مع الغسل الرافع للحدث وإلى الحدثية خاصة مع الغسل المزيل للنجاسة ولو اتفاقا، وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث، ثم قوى ما اخترناه (2). وقوته ظاهرة الثاني: قد بينا أن وجود الجنابة في الثوب المشترك لا يقتضي وجوب الغسل على واحد من المشتركين، لأن كلا منهم متيقن للطهارة، شاك في الحدث، فيجوز لهم أن يفعلوا ما يفعله الطاهر من دخول المساجد، وقراءة العزائم وفي جواز إيتمام أحدهما بالآخر، وحصول عدد الجمعة بهما قولان: أظهرهما الجواز، لصحة صلاة كل منهما شرعا، وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل: بالعدم، للقطع بحدث أحدهما (3) وهو ضعيف، لأنا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال