____________________
في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ فيه " (1).
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة، للحرج، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (2). وهو غير بعيد، وينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال: يمضي في شكه: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (3) الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (4) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه، كما قرر في محله.
قوله: " ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء، وأدلته معلومة مما سبق، بل ظاهر الروايات (5) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا، ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة، للحرج، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (2). وهو غير بعيد، وينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال: يمضي في شكه: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (3) الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (4) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه، كما قرر في محله.
قوله: " ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء، وأدلته معلومة مما سبق، بل ظاهر الروايات (5) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا، ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة