____________________
وهو كذلك ولرواية علي بن جعفر المتقدمة (1).
ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج، قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال، قلت له: فما فرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (2) ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف به وفي حكمه: المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره، لأن الطهارة المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا؟ الأظهر العدم، لجواز التقدم، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا، ولم يجب على الأول إلا مع التحقق.
ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج، قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال، قلت له: فما فرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (2) ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف به وفي حكمه: المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره، لأن الطهارة المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا؟ الأظهر العدم، لجواز التقدم، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا، ولم يجب على الأول إلا مع التحقق.