وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها، قال الثوري في مدبر النصراني يسلم مثل ما قال في [أم] ولده.
(19350) - أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال:
كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون، يأمر ببيعهم، قال الثوري: وكذلك نقول: يباعون.
(19351) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل (1) يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه، قال: يعزر ويباع العبد (2).
(19352) - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل الرضا أن (3) نصرانيا أعتق مسلما، قال عمر بن عبد العزيز: أعطوه قيمته من بيت المال، وولاؤه للمسلمين (4).
(19353) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سئل الثوري عن تجار المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق (5) بعضهم بعضا، هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم؟ قال: نعم (6).
(19354) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عمر بن عبد العزيز: إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من