كان نصرانيان فأسلم أبواهم (1)، ولهما أولاد صغار، فمات أولادهم ولهم مال (2)، فلا يرثهم أبوهم المسلم، ولكن ترثهم أمهم، وما بقي فلأهل دينهم. قلت: إنهم صغار لا دين لهم، قال: ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية، ولقد كان قال لي مرة: يرثهم المسلم ميراثه من أبويه (3)، ولا أعلمه إلا قد قال (4): يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه، حتى يجمع بينهما دين أو يفرق (5)، وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار، قلت: أبواه نصرانيان؟ قال (6): كنت معطيا مالهما ولدهما، قلت لعمرو: فكيف والولد (7) على الفطرة؟ [قال: فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة] (8) وهم مسلمون؟ فسكت.
(19322) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال: الامر الذي مضى (9) في أولنا (10)، الذي يعمل به، ولا نشك فيه، ونحن عليه، أن النصرانيين