فإنك كتبت إلي أن أرسل (1) يزيد بن قتادة العنزي (2)، وإني سألته فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم، وإنها تركت ثلاثين عبد [و] (3) وليدة، ومئتي نخلة، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب.
فقضى: أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهما نصرانيان، ولم يورثني شيئا، فقال يزيد بن قتادة: توفي جدي وهو مسلم، وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه حنين (4)، وترك ابنته، فورثني عثمان ماله كله، ولم يورث ابنته شيئا، فأحرزت المال عاما أو عامين، ثم أسلمت ابنته، فركبت إلى عثمان، فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له: كان عمر يقضي: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه، فورثها عثمان نصيبها من الأول (5)، كل ذلك وأنا شاهد (6).
(19321) - أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء وسألته، فقال: إن