بينهما ولدهما صغير (1) أنهما يرثانه، ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع، فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله (2)، وما بقي للمسلمين.
وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير، وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة، ورثه أخوه أو أخته بكتاب (3) الله، ثم [كان] (4) ما بقي للمسلمين، قال: ولا يصلى على أبناء النصارى (5)، ولا يتبعوهم إلى قبورهم، ويدفنهم (6) في مقبرتهم، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به، وكانت ديته دية نصارى (7).
(19323) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قلت لسليمان: فولد صغير بين مشركين (8)، فأسلم أحدهما وولدهما صغير، فمات أبوهم، قال: يرث ولدهما (9) المسلم من أبويه، ولا يرث الكافر منهما، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم، ولا يرث الكافر حينئذ من (10) أبويه شيئا.